الجمعية العمومية
1.
تعتبر الجمعية العمومية المرجعية العليا للتجمع.
2.
تتكون الجمعية العمومية من مجموع مندوبي الفروع المختلفة في
العالم بواقع مندوبين عن كل فرع على الأقل أو مندوب عن كل خمسين عضوا
مسجل رسميا لدى المؤسسات المنتسبة للتجمع في الفروع على أن يكون مدير مكتب الفرع
أو نائبا عنه عضواً أساسياً في الهيئة العمومية. كما ويمكن للتجمع تحديد تكتلات قطرية مختلفة
حسب الفروع وظروفها.
اختصاصات الجمعية العمومية
1.
متابعة وتقييم أداء الهيئة الإدارية لعملها والهيئة الاستشارية
2.
إجراء أي تعديل على النظام الأساسي للتجمع وإصدار لوائحه
الداخلية
3.
المصادقة على التقارير الإدارية والمالية للتجمع والموازنات المقدمة من قبل الهيئة الإدارية
4.
يحق للجمعية العمومية حل الهيئة الاستشارية إذا وافق أعضاء
الجمعية العمومية بالأغلبية المطلقة في اجتماع يعقد لتلك الغاية، على أن تُنتخب
هيئة استشارية جديدة لاستكمال المدة القانونية للهيئة الاستشارية السابقة
5.
النظر في قرارات سحب العضوية من المؤسسات والأفراد إذا قدم لهذه
القرارات تظلما من الأعضاء المسحوب عضويتهم
6.
يحق للجمعية العمومية حل التجمع او تغير أهدافها في اجتماع يخصص
لتلك الغاية ويلزم لذلك حضور الغالبية الخاصة لأعضاء الجمعية العمومية.